عنوان الفتوى: حكم من حلف بحرمة حجه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من حلف وهو في وضعية غضب بحرمة حجه، إن لم يوقف كل ما تم الاتفاق عليه بخصوص التحضير لعقد قرانه ثم تراجع وأتم قرانه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحلف الشخص المذكور بحرمة حجه يحتمل أمرين:

الأول: أن يحرم على نفسه الحج إن أتم تحضيرات عقد الزواج، وعلى هذا فإن خالف وأتمه فإنه لا يحنث ولا كفارة عليه لأن في هذه اليمين تغييرا للمشروع، وقد نص مالك والشافعي على عدم انعقاد يمين من حرم على نفسه مباحاً وقالوا لأن فيه قصد تغيير المشروع، وتحريم الطاعة أعظم تغييراً من تحريم المباح.

الثاني: أن يحلف بحرمة الحج فيقول (بحرمة حجي ما أتمم كل تحضيرات الزواج)، فهي يمين غير منعقدة أيضاً لأنها يمين بغير الله تعالى، واليمين لا تنعقد إلا بالله تعالى أو بصفة من صفاته، قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج وهو يتكلم عن اليمين: لا تنعقد إلا بذات الله تعالى أو صفة له كقوله: والله رب العالمين، والحي الذي لا يموت، ومن نفسي بيده، وكل اسم مختص به سبحانه وتعالى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها