عنوان الفتوى: سكنى المطلقة البائن مع زوجها السابق
حكم زوجة زوجها كثير الطلاق فهي جالسة في البيت من أجل تربية الأولاد كلهم كبار ما عدا واحدة عندها 10 سنوات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسائلة ذكرت أن زوجها كثير الطلاق وسألت عن حكمها، ولم تبين لنا هل صدر من زوجها من الطلاق ما تبين به وهو ثلاث أو أن ما صدر منه لا يصل إلى ذلك، كما أنها لم تبين لنا حالتها الراهنة، هل هي في عصمته أم أنها مطلقة إلى غير ذلك، مما تحتمله حالتها، وهذا أمر يجعل الإجابة على جميع الاحتمالات الواردة على حالتها صعبة وفيها إطالة.
وعليه فنفترض لها حالة واحدة ونجيبها على افتراضها فإن كانت هي حالتها، فنرجو أن يزول إشكالها، وإن كانت غير ذلك فلتكتب لنا بحالتها تحديداً، فنقول وبالله تعالى وحده نستعين إذا كانت السائلة قد طلقت ثلاث مرات أو طلقت دون ذلك مرة أو مرتين ولكن عدتها انقضت فقد بانت من زوجها وصارت أجنبية عنه، وقد سبق أن ذكرنا في فتوى سابقة برقم: 10146 حكم سكنى الأجنبية مع الأجنبي، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12921، والفتوى رقم: 61564.
والله أعلم.