عنوان الفتوى: رضاع زوجة الابن من زوجة الأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماتت امرأة ولها ابن، ثم تزوج الرجل من امرأة أخرى ثم تزوج الابن وجلست امرأة الابن إلى زوجة أبيه ونامت على صدرها ولعبت في صدر المرأة ثم رضعت، السوال هو هل هذه المرأة تحرم على الابن أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت زوجة الابن رضعت من زوجة أبيه وهي كبيرة كما هو الظاهر من السؤال لم تحرم زوجة الابن على الابن لأن رضاع الكبير لا تثبت به الحرمة في قول عامة أهل العلم كما في الفتوى رقم: 32501، والفتوى رقم: 3901.

وإن كانت زوجة الابن رضعت من زوجة أبيه وهي صغيرة في الحولين خمس رضعات فقد حرمت عليه لأنها صارت أخته من الرضاع حيث رضعت من زوجة أبيه بلبن أبيه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها