عنوان الفتوى: لا تلزم كفارة اليمين إذ لم يحدث موجبها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوج أختي حلف على أختي بعدم زيارة أمي وعدم زيارة أمي لها لمدة عامين وعدم رؤيتها بسبب أمه وأخواته، فما الحكم في ذلك حتى بعد رجوعه عن هذا اليمين بعد عامين متواصلين في عدم رؤية أمها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تضمن هذا السؤال ثلاث مسائل:

* المسألة الأولى: منع الرجل زوجته من زيارة والديها، وقد سبق بيان هذه المسألة في الفتوى رقم: 7260.

* المسألة الثانية: منع والدي الزوجة من زيارة ابنتهما، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 20950.

* المسألة الثالثة: حكم هذه اليمين، والذي فهمناه من هذا السؤال أنه وقت هذا المنع بمدة عامين، ولم يقع من زوجته ما منعها من فعله طيلة هذه المدة، فإن كان الأمر كذلك فلا تلزمه كفارة إذ لم يحدث موجبها وهو الحنث في هذه اليمين.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها