عنوان الفتوى: حكم استبدال دواء التأمين الصحي بجهاز إزالة الشعر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز استبدال الدواء على حساب التأمين بجهاز براون (إزالة الشعر)؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا حكم التأمين الصحي، ومتى يكون جائزاً، ومتى يكون محرماً، وذلك في الفتوى رقم: 7394.

وعليه، فإذا كان هذا التأمين الصحي جائزاً بحيث يكون تأميناً تعاونياً، وملكك هذا الدواء دون احتيال منك أو غش، فلك أن تبادليه بهذا الجهاز بشرط أن لا يترتب على عدم استعمالك للدواء ضرر معتبر.

أما إذا كان التأمين الصحي محرماً فلا يجوز أن تنتفعي من هذا الدواء إلا بقدر ما دُفع من أقساط هذا التأمين، وما بقي فيجب صرفه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 54836، والفتوى رقم: 1926.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم استبقاء بوليصة تأمين لأجل استرجاع رأس المال
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به