عنوان الفتوى: حكم إنفاق المرأة على أقاربها الفقراء من مال زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه لتعطي أقرباءها الفقراء إن كان زوجها لا يعطيها ؟ مع العلم بأنه يملك مالا كثيرا ، ولكنه يعطي أقرباءه فقط .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها الخاص لتنفقه على أقاربها للحديث الذي رواه الترمذي عن أبي أمامه الباهلي : قال سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول في خطبته عام حجة الوداع " لا تنفق امرأة شيئاً من بيت وزجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا "

ويستثنى من ذلك ما جرت العادة بالتسامح فيه إذا علمت الزوجة أن الزوج لا يكره العطاء أو الصدقة فلا يحتاج إلى استئذان منه قال المنذري : فجاز لها ـ الزوجة ـ أن تتصدق بما لا يكون إسرافا لكن بمقدار العادة وما تعلم أنه لا يؤلم زوجها  .

ومما تقدم يعلم أن كون  مال الزوج كبير لا يسوغ للزوجة أن تأخذ منه لتعطي أقاربها ما لم تستأذن زوجها أو تعلم أن من عادته إنه يسمح بذلك ويشترط أن يكون شيئاً يسيرا لحديث : " إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها غير مفسدة عن غير أمره فلها نصف أجره " رواه الشيخان .

وهذا محمول على اليسير مع جريان عادة الزوج على التسامح له أما إذا منعها أو شكت في رضاه أو كان شخصاً شحيحاً فإنه لا يجوز للمرأة التصدق من ماله إلا بصريح إذنه .     

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع