عنوان الفتوى: أقارب المزني بها اللاتي يحرمن على الزاني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا زنا رجل بالغ بامرأة بالغة فمن يحرم عليه من أقاربها .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله وصلى اله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فمن زنى بامرأة بالغة حرمت عليه أمها وبنتها، وحرمت هي على أبيه وابنه ، كما في الوطء الحلال.
وكذلك ليس له أن يتزوج بأختها حتى تستبرأ المزني بها بحيضة ، أو تضع حملها إن كانت قد حملت ، وكذلك لو أراد أن يتزوج عمتها أو خالتها.
وإن زنى بأخت امرأته ؛ فقال أحمد : يمسك عن وطء امرأته حتى تحيض ثلاث حيض.
وكون الوطء الحرام يحرم الحلال -على ما سبق - هذا مروي عن عمران بن حصين والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة .
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب على الفتاة التحجب أمام أخوالها من أمها الثانية؟
زوج البنت مَحْرَم لأمها
حكم ظهور المرأة أمام أحفاد زوجها
حكم والدة وأقارب المرأة التي تزوجها بعقد فاسد
النظر المحرم للمصاهرة عند الحنفية
طريقة جعل المكفول من المحارم
الصلة الشرعية لأبناء وبنات وبنات بنات امرأة تزوجها شخص