عنوان الفتوى: الأخذ بالقول الأحوط في شأن الرضاع أولى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في بعض الفتاوى قلتم بأن من شروط وأحكام الرضاعة لا بد من إكمال الخمس رضعات في العامين ولا يكون التحريم في الرضعة الواحدة أو اثنتين أو حالة الشك، لكن أحيانا تقولون بأن تتركوا هذا الأمر، مع أني على يقين بوجوب الخمس رضعات، فأفيدوني في هذا الأمر أرجوكم بسرعة، وهل تحرم الرضعة الواحدة أرضعتني خالتي مع ابنها الصغير وأريد الزواج مع أخيه الذي يكبرني بخمس سنوات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق رجحان اشتراط الخمس رضعات في الحولين لحصول التحريم بالرضاع، في الفتوى رقم: 29634.

وعليه، فلا حرج عليك من الزواج بابن خالتك إذا كنت متيقنة أنها لم تبلغ خمس رضعات، وما زلنا نقول بأن الاحتياط هو الأخذ بقول من يقول بأن الرضاع يحرم قليله وكثيره.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها