عنوان الفتوى: التوبة من أخذ المال بغير حق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في منظمة تطوعية تدفع لنا هذه المنظمة 75% من قيمة العلاج في إحدي المرات كان لي فاتورة علاج بقيمة سبعة جنيهات وقد اشتريت من الصيدلية أيضا عطرا بقيمة ثمانية جنيهات أي أن القيمة الكلية صارت خمسة عشر جنيهاً ثم قدمت الفاتورة للمنظمة وأعطيت 75% من القيمة لكني شعرت بأني أتيت فعلاً حراماً المشكلة أني لا أستطيع إرجاع المبلغ لان المنظمة بها نظام محاسبي معقد سوف يدخلني في مشاكل كثيرة لذلك لا أستطيع إرجاعها لكني قمت بالتصدق بقيمة هذا العطر لشخص محتاج. الرجاء إفتائي في هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب مع التوبة إلى الله رد هذا المبلغ إلى الجمعية التي تعمل بها ولو بطريقة غير مباشرة، مثل أن تشتري أوراقا أو مستلزمات يحتاجها العمل وتجعلها فيه دون أن تأخذ ثمنها. وراجع الفتوى رقم: 58480.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه