عنوان الفتوى: حكم من يعمل جواله ببرنامج بدون رمز الشراء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إخواني في الشبكة الإسلامية ضيوفا وإداريين ومفتين: بعض برامج الجوال تحتوي على قسم بأن هذا البرامج هو النسخة الأصلية ويطلب منك رمز تفعيل الشراء أي بأن البرامج ليس مجانيا ويطلب منك تحويل رصيد لتفعيل البرنامج كبرنامج خاضع للجوال، والبرنامج في جوالي أنا يعمل بدون رمز الشراء، فما حكم ذلك فهل أمسح البرنامج من الجوال؟ وجزاكم الله ألف خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها من نسخها إلا بإذنهم كما لا يجوز استعمال المنسوخ من هذه البرامج دون إذن منهم، لما في ذلك من التعدي على حقوق أصحابه المالية بغير حق ومخالفة الشرط، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم . رواه الحاكم وصححه السيوطي. وقال أيضا: صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الدارقطني. ويتأكد المنع إذا كان هناك قسم لما في ذلك من الوقوع في اليمين الغموس التي يغمس صاحبها في الإثم أو في نار جهنم.

وعليه، فالواجب عليك عدم استعمال هذه البرنامج حتى تشتريه أو تحصل على إذن من أصحابه، أما إزالته من الجوال فإذا كنت تأمن من استعماله أو استعمال غيرك له فلا حرج في إبقائه وإلا تعينت عليك إزالته سدا للذريعة لاستعماله.

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1033، 3932، 6421، 76506.

 والله أعلم.  

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يمكن من حصل على دورة مدفوعة مشاركتها مع العامة؟
حكم أخذ المقالات المحذوفة من الأنترنت والاستفادة منها
مشاهدة المباريات المشفرة
الانتفاع بالكتب الإلكترونية دون إذن لعدم القدرة على شراء الأصلية
إعادة بيع البرامج المرخصة
التصميم ببرنامج غير أصلي لأجل التسلية
واجب من اعتدى على حقوق أصحاب تلك القنوات