عنوان الفتوى: حكم عمل المرأة في صالون تجميل للسيدات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي تعمل في صالون سيدات خبيرة تجميل يعني مكياج وعلاجات بشرة، فهل هذا العمل حرام على الرغم أنه لا علاقه لها بالحف أو ما شابه فقط مكياج وبشرة وهي تساعدني كثيراً في مصاريف المعيشة وليس لديها مهنة أخرى، أفتوني في ذلك جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في عمل المرأة في صالون تجميل خبيرة أو مجملة بشرط أن لا تفعل ما هو محرم شرعاً كالنمص ووصل الشعر ونحوه، كما لا يجوز لها أن تقوم بتجميل من تعلم أو يغلب على ظنها أنها ستتبرج بزينتها وتفتن العباد، لأن هذا يعتبر تعاوناً على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وانظر الفتوى رقم: 2984، والفتوى رقم: 20238، وأخيراً الفتوى رقم: 12162.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إلزام الرجل زوجته بالعمل في عمله الخاص
هل يجوز للمرأة مداواة الرجال في فترة التدريب؟
أحكام عمل المرأة دون رضا زوجها واشتراطه أن تعطيه من راتبها مقابل السماح
من شروط ممارسة المرأة الطب
عمل المرأة في إزالة شعر العانة للنساء بجهاز الليزر
عمل الزوجة في بنك دون المساعدة في النفقة على المنزل
عمل المرأة وبقاء الرجل عند الأطفال