عنوان الفتوى: حكم دفن الأدوات المستعملة في تغسيل الميت معه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أستفسركم عما يلي يقومون عندنا بدفن ما تبقى من الأدوات التي استعملت لتغسيل الميت كالخرق أو الليف التي استعملت لغسل جسم الميت بها وأيضا ما تبقى من الصابون .... وغيرها مع الميت في قبره لا أدري صراحة لماذا، ولكن قالوا لي لكي لا يستعملها أحد ما في أعمال السحر، ويقولون إذا لم تدفن معه يجب أن تحرق فهل ورد من شيء في هذا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نقف على دليل يقول بدفن الأدوات والأشياء التي استعملت في تغسيل الميت، والظاهر أن هذا غير مشروع لأنه لو كان مشروعا لنقل، ولأن فيه إضاعة للمال، ولكن استحب العلماء أن يدفن مع الميت ما سقط من شعره وأظافره وأجزاء جسمه. قال البهوتي في كشاف القناع وهو حنبلي المذهب: روى أحمد في مسائل صالح عن أم عطية قالت: تغسل رأس الميتة فما سقط من شعرها في أيديهم غسلوه ثم ردوه في رأسها، ولأن دفن الشعر والظفر مستحب في حق الحي، ففي حق الميت أولى.

وقد استحب بعض الفقهاء أيضا دفن الشعر والأظافر لئلا يستخدمها السحرة في سحرهم، ولكن هذ خاص بالأحياء كما هو ظاهر، فإن الذي يتضرر بالسحر هو الحي لا الميت، وانظر الفتوى رقم: 25693.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء المقابر فوق سطح الأرض.. الحكم.. والبدائل الممكنة
حكم نقل من دفن فوق الأرض
حكم دفن الرجل امرأة وهو حديث عهد بجماع
كيفية التخلص من شعر الآدمي المقصوص
هل من سوء الخاتمة ألا يجد الشخص عند موته من يغسله ويصلي عليه مع دفنه في مقابر غير المسلمين
حكم تغطية نعش الميت، ودفنه في تابوت
نقل الميت للدفن في مكة