عنوان الفتوى: قول الرجل لزوجته (حرمتك على نفسي) يحتمل ثلاثة أوجه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود أن أستعلم عن حكم قول الرجل لزوجته إنني حرمتك على نفسي .. حيث إن أخي ونتيجة لمشاكل حدثت مع زوجته لم يرغب أن يتفوه بكمة الطلاق فقال لها إني حرمتك على نفسي .. ولقد تركت هذه الكلمة أثرا بالغا في نفس زوجته مما أدى إلى تردي الأمور بينهما أكثر. سؤالي هنا ما الحكم في ذلك .. وهل عليه كفارة في حال صلح حالهما؟. وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول الرجل لزوجته حرمتك على نفسي قاصدا بذلك طلاقها لزمه الطلاق، وإن قصد الظهار لزمته الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز عنها صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، ويجب الابتعاد عن الجماع ومقدماته قبل إخراج الكفارة، وإن لم ينو شيئا فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن عجز عن كل واحدة من تلك الثلاث صام ثلاثة أيام.

وراجعي الفتوى رقم: 26876، والفتوى رقم: 7438.

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها