عنوان الفتوى: من فاته الوقوف بمزدلفة لعذر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
خلاصة الفتوى: لا دم على من فاته الوقوف بمزدلفة بسبب عذر قاهر.
فإنه لا دم على المرأة التي منعتها إصابتها من دخول حدود مزدلفة للوقوف فيها ولم يمكنها ذلك عن طريق النقل بالسيارة أيضا، فقد نص الفقهاء على أنه لا شيء على من فاته الوقوف بمزدلفة لعذر، قال في الشرح الكبير ممزوجا بنص خليل في الفقه المالكي: وندب بياته بها أي بمزدلفة، وأما النزول بقدر حط الرحال وإن لم تحط بالفعل فواجب يجبر بالدم , ولذا قال: وإن لم ينزل بقدر حط الرحال حتى طلع الفجر فالدم واجب عليه إلا لعذر. انتهى. قال الدسوقي في حاشيته معلقا هنا: قوله: إلا لعذر أي إلا أن يكون ترك النزول بها لعذر فلا شيء عليه .انتهى.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 35759.
والله أعلم