عنوان الفتوى: حكم استفادة الزوج من مال زوجته في الحج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يمكن أن أقوم بأداء فريضة الحج بأخذ جزء من أموال زوجتي بموافقتها لاستكمال المبلغ المطلوب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

خلاصة الفتوى:

لا مانع من استفادة الزوج من مال زوجته في الحج إذا طابت به نفسها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

الواجب في الحج أن يكون من مال حلال، لما ورد في الحديث الشريف من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. رواه مسلم.

ومال الغير، سواء كان زوجة أو غيرها لا يحل إلا بطيب نفس مالكه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم.

وعليه؛ فإذا طابت نفس زوجتك بجزء من مالها لاستكمال المبلغ المطلوب للحج فليس عليك حرج في ذلك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم العمرة بمال أخذ هبة من غير مسلم
حكم الحج على نفقة الغير
العمرة على نفقة القريب لا حرج فيها
حكم الاعتمار على نفقة جمعية خيرية للقادر على نفقة العمرة من ماله
حكم الحج عن الغير إذا كانت نفقته منحة من جهة العمل
الحج بدفع الغير أكثر تكاليفه
دفع تكاليف العمرة عن الأب من البر والإحسان