عنوان الفتوى: حكم استعمال ما يمنع الحمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز شرعا بالمذاهب الأربعة أن يتفق الرجل مع امرأته على عدم إنجاب الأطفال و يضع لها مانعا أو أن ينجبوا طفلا واحدا وكفى، هل هذا جائز و ماذا إذا كبرت امرأته ؟و جزاكم الله خيرا .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نص كثير من الفقهاء على أنه لا يجوز استعمال ما يمنع الحمل بالكلية، لأن في ذلك قطعا للنسل، وأما استعمال ما يمنع الحمل مؤقتا فلا حرج فيه إن كان في ذلك مصلحة وأمن الضرر، وقد نقلنا شيئا من أقوال الفقهاء بهذا الخصوص بالفتوى رقم: 31968.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
زنا بامرأة وحملت، فخيرته زوجته بين الإجهاض أو الطلاق
حكم إسقاط الجنين المشوه
إسقاط أحد الأجنة خوفًا من عدم اكتمال الحمل أو الولادة المبكرة
تريد الإجهاض لعدم استعدادها حاليا للإنجاب
إجهاض الجنين المصاب بالتشوهات قبل نفخ الروح
هل يجوز الإجهاض للحامل المتعبة ولديها أولاد؟
مساعدة المرأة التي تعرضت للاعتداء الجنسي من أخيها في الإجهاض
زنا بامرأة وحملت، فخيرته زوجته بين الإجهاض أو الطلاق
حكم إسقاط الجنين المشوه
إسقاط أحد الأجنة خوفًا من عدم اكتمال الحمل أو الولادة المبكرة
تريد الإجهاض لعدم استعدادها حاليا للإنجاب
إجهاض الجنين المصاب بالتشوهات قبل نفخ الروح
هل يجوز الإجهاض للحامل المتعبة ولديها أولاد؟
مساعدة المرأة التي تعرضت للاعتداء الجنسي من أخيها في الإجهاض