عنوان الفتوى: محادثة الأجنبية بحضور الأهل وعدم علم الزوج
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أرسلت إليكم هذا
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمحادثة المرأة للرجل الأجنبي عنها ممنوعة إلا لحاجة، وتقدر هذه الحاجة بقدرها، وذلك لأنها ذريعة إلى الوقوع في ما هو أعظم منها، ومحل جواز ذلك إذا أمنت الفتنة، أما إذا لم تؤمن فإن المحادثة تكون حراماً ولو علم بها الأهل أو أذن الزوج فيها، وفي الحالة التي تجوز فيها المحادثة بين المرأة والرجل لا يشترط لجوازها علم الزوج
والله أعلم.