عنوان الفتوى: حكم تبرع الزوجة بكليتها بدون موافقة زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امراة تبرعت بكليتها لصديقتها بدون إذن أو موافقة زوجها الرجاء الحكم (الفتوى) مدعمة بالأدلة الشرعية من الكتاب و السنة. و جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

إذا كانت الزوجة أهلا للتبرع وتوفرت فيها الشروط اللازمة لجواز التبرع بكليتها وكان تبرعها لا يؤدي إلى الإخلال بحق من حقوق زوجها فيجوز لها ذلك، والأولى أن لا تقدم على ذلك إلا بالتشاور معه، وأما إذا اختل شيء من الضوابط المذكورة سابقا فلا يجوز ذلك أصلا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان تبرع المرأة لصديقتها بكليتها سيؤدي إلى التقصير في حق من حقوق زوجها فلا يجوز لها والحالة هذه أن تتبرع بها دون موافقته، أما إذا كان تبرعها لن يؤدي إلى التقصير في أي حق من حقوق زوجها فالأولى لها ألا تتبرع إلا بموافقته، فإن فعلت فلا تأثم -إن شاء الله- وهذا كله إذا كانت أهلا للتبرع وتوفرت فيها الشروط اللازمة لجوزا التبرع.

ولمعرفة ضوابط جواز التبرع بالأعضاء راجع الفتويين التاليتين: 16814، 69289.
والله أعلم. 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع