عنوان الفتوى: ابن الزوجة لا يرث من زوج أمه إلا بالتعصيب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لابن زوجة الأب أن يرث من زوج أمه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فإن ابن الزوجة لا يرث من زوج أمه بمجرد أنه ابن زوجة فقط ، لأن أسباب الإرث منحصرة في ثلاثة لا تتجاوزها، وهي: النسب ، والزوجية ، والولاء.
وابن الزوجة لا يدلي لزوج أمه بواحد من هذه الثلاثة ، اللهم إلا أن يكون من عصبته ، مثل: ابن أخيه ، أو ابن عمه ، أو نحو ذلك ، فتجري عليه أحكام العصبة من هذا الوجه الأخير فقط.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء