عنوان الفتوى: حكم الإعانة على معاملة يتولاها البنك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا تاجر أثات أتعامل مع مركز تجاري, هذا الأخير ومن أجل جلب زبائن جدد تعاملا مع شركة سلف ربوية من أجل تسهيل الأداء للزبائن، أما بالنسبة لي فقد فرض علي المركز التجاري أن أنقص نسبة مئوية من ثمن سلعتي وأنا أعرف أن هذه النسبة ستذهب لحساب شركة السلف، سؤالي هو: هل هذه المعاملة حلال أم حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة التي يتولى فيها البنك الربوي دفع الثمن عن المشتري وتقسيطه عليه بزيادة ربوية معاملة محرمة، ولا يجوز لك المعاونة عليها بتوفير أثاث أو غيره، لعموم قول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، علماً بأن ما طلبه منك المركز التجاري من إنقاص سعر سلعتك جائز من حيث الأصل ما دمت سوف تنقص السعر برضاك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
فتح حساب ادخار وفق صيغة المضاربة الشرعية
فتح حساب في بنك ربوي مع نية التخلص من الفوائد
وضع المال في البنك للاستفادة منه لتأمين المعيشة
من فتح حسابًا شخصيًّا في بنك، فهل له استخدامه في المتاجرة؟
شراء البيت المباع في المزاد من البنك الربوي
شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك بضمان وديعة
الترهيب من الإعانة على التعامل بالربا بأي وجه
فتح حساب ادخار وفق صيغة المضاربة الشرعية
فتح حساب في بنك ربوي مع نية التخلص من الفوائد
وضع المال في البنك للاستفادة منه لتأمين المعيشة
من فتح حسابًا شخصيًّا في بنك، فهل له استخدامه في المتاجرة؟
شراء البيت المباع في المزاد من البنك الربوي
شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك بضمان وديعة
الترهيب من الإعانة على التعامل بالربا بأي وجه