عنوان الفتوى: الوصية للقاصر الذي ترث أمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجوز الوصية لقاصر علما بأن أمه أحد الورثة ولديها مال كثير؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

لا حرج في الوصية للقاصر غير الوارث ولو كان أحد أبويه وارثا أو غنيا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن وصية الميت للقاصرين لا حرج فيها إن توفرت فيها شروط الوصية ولو كانت أم الموصى له وارثة أو غنية، لأن الوصية تشرع للأقارب بغض النظر عن غناهم وفقرهم، والأفضل تقديم الفقراء كما يدل له عموم قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة:180}، وقد كانت هذه الوصية واجبة ثم نسخ وجوبها عند الجمهور, ويدل لإباحة الوصية للقريب ولو كان أحد أبويه وارثا ما ثبت عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه أوصى لبني ولده عبد الله بن الزبير بثلث ماله، والقصة مبسوطة في صحيح البخاري، وقد ذكر ابن حجر في الفتح أن فيها جواز الوصية للأحفاد إذا كان من يحجبهم من الآباء موجودا.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 19103، 59309، 17791، 94451، 80072.  
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم