• 1021
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ "

    حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

    العليا: العليا : المُتَعَفِّفَة أو المعطية
    السفلى: السفلى : التي تمتد لأخذ الصدقة
    تعول: عَال الرجلُ عِيَالَه يَعُولُهم : إذا قام بما يَحْتَاجُون إليه من قُوت وكِسْوة وغيرهما.
    لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ
    حديث رقم: 1371 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى «
    حديث رقم: 5063 في صحيح البخاري كتاب النفقات باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
    حديث رقم: 5064 في صحيح البخاري كتاب النفقات باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
    حديث رقم: 1462 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 2517 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة الصدقة عن ظهر غنى
    حديث رقم: 2527 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب أي الصدقة أفضل
    حديث رقم: 2240 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 2243 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 7187 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7263 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7568 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8939 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9036 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9422 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9974 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10028 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10305 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10567 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10603 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3432 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 4316 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ النَّفَقَةِ
    حديث رقم: 2285 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
    حديث رقم: 2296 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ
    حديث رقم: 8930 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ هَلْ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 8932 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ هَلْ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 7543 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8902 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مِقْدَامٌ
    حديث رقم: 9427 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ النُّونِ مَنِ اسْمُهُ : نُعْمَانُ
    حديث رقم: 9662 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْيَاءِ مَنِ اسْمُهُ يَعْقُوبُ
    حديث رقم: 15848 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا الرَّجُلُ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ
    حديث رقم: 15849 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا الرَّجُلُ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ
    حديث رقم: 7322 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
    حديث رقم: 14631 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ
    حديث رقم: 14648 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ
    حديث رقم: 14649 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ
    حديث رقم: 731 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي الْخُلْعِ
    حديث رقم: 3310 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3311 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 2291 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ
    حديث رقم: 2299 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ نَفَقَةَ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 2301 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ نَفَقَةَ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 240 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر ثَالِثًا : أَحَادِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ
    حديث رقم: 12 في نسخة وكيع عن الأعمش نسخة وكيع عن الأعمش نسخة وكيع عن الأعمش
    حديث رقم: 198 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى عَبْدِهِ وَخَادِمِهِ صَدَقَةٌ بَابُ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى عَبْدِهِ وَخَادِمِهِ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 1 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 6 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالثَّوَابِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ
    حديث رقم: 7 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالثَّوَابِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ
    حديث رقم: 16 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالثَّوَابِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ
    حديث رقم: 17 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالثَّوَابِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ
    حديث رقم: 1969 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ ذِكْرُ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو الْأَسْوَدِ أَبُو الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيّ ظَالِمُ بْنُ عَمْرٍو . وَأَبُو الْأَسْوَدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ الشَّامِيُّ ، وَأَبُو الْأَسْوَدِ عَطِيَّةُ ، عَنِ : ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبُو الْأَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَتِيمُ عُرْوَةَ ، وَأَبُو الْأَسْوَدِ يَزِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ الشَّامِيُّ ، وَأَبُو الْأَسْوَدِ حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْبَصْرِيُّ ، وَأَبُو الْأَسْوَدِ مُسْلِمُ بْنُ مِخْرَاقٍ الْبَصْرِيُّ ، وَأَبُو الْأَسْوَدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْهُ : الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ .
    حديث رقم: 166 في أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَبْدَأْ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ
    حديث رقم: 1976 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ

    حَثَّ الإسلامُ على الصَّدَقةِ والإنْفاقِ في سَبيلِ اللهِ، وبيَّنَ أنَّ ما عِندَ اللهِ أبْقَى ممَّا يدَّخِرُه الإنسانُ لِنَفسِه.وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ اليدَ العُليا -وهي اليدُ المنفِقةُ- خيرٌ وأحَبُّ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ مِن اليدِ السُّفلى، وهي السَّائلةُ الآخِذةُ للصَّدَقاتِ، ثُمَّ يُرشِدُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى أنْ نَبدأَ بمَن نَعُولُ مِن النَّفْسِ والأهلِ والولَدِ؛ فإنَّ أفضَلَ الصَّدقةِ ما أخرَجه الإنسانُ مِن مالِه بعْدَ القِيامِ بحقوقِ النَّفْسِ والعيالِ، بحيثُ لا يصيرُ المتصَدِّقُ مُحتاجًا بعْدَ صدَقتِه إلى أحدٍ؛ ففي قولِه: «وابدَأْ بمَن تَعولُ» دليلٌ على أنَّ النفَقةَ على الأهلِ أفضَلُ مِن الصدَقةِ؛ لأنَّ الصدَقةَ تطَوُّعٌ، والنَّفَقةَ على الأهلِ فريضةٌ، وهذا كلُّه مِن التَّربيةِ النَّبويَّةِ على العَفافِ والرِّضا، وترتيبِ الأولَويَّاتِ في النَّفقةِ؛ حتَّى يَكفِيَ المرءُ أهلَه ومَن تَلزَمُه نفَقتُه، ثمَّ يتَصدَّقَ عن ظَهرِ غِنًى.ثمَّ يَحُثُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على القَناعةِ والتَّعفُّفِ، فيُخبِرُ أنَّ مَن يَطلُبْ مِن نَفْسِه العِفَّةَ عنِ السُّؤالِ، أو يَطلُبِ العِفَّةَ مِنَ اللهِ تعالَى، «يُعِفَّه اللهُ» بأنْ يَجعَلَه عَفيفًا قانِعًا راضيًا بما أعطاه. «ومَن يَستَغنِ» أي: مَن يَطلُبِ الغِنَى مِن اللهِ تعالَى، أو مَن يُظهِرِ الغِنى بالاستِغناءِ عن أموالِ الناسِ والتَّعفُّفَ عنِ السُّؤالِ حتى يَحسَبَه الجاهِلُ غَنيًّا مِنَ التَّعفُّفِ، «يُغْنِه اللهُ» بأنْ يَملأَ قَلبَه غِنًى، فيَصيرَ غَنيًّا بقَلبِه؛ لِأنَّ الغِنى في الحَقيقةِ هو غِنى النَّفْسِ.وفي الحديثِ: تقديمُ نفَقةِ نفْسِه وعيالِه؛ لأنَّها منحصِرةٌ فيه، بخلافِ نفقةِ غيرِهم.وفيه: أنَّ الإنسانَ لا يَتصدَّقُ بكلِّ ما عندَه.وفيه: الحضُّ على معالي الأمورِ، وتَرْك دنيئِها.وفيه: الابتداءُ بالأهمِّ فالأهمِّ في الأمورِ الشَّرعيَّةِ.وفيه: أنَّ النفَقةَ على الأهلِ ومَن يَعولُهمُ الإنسانُ تُحسَبُ صدَقةً إذا احتسَبَها الإنسانُ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت