• 408
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ ، لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ يَعْنِي النَّوْفَلِيَّ ، قَالَ أَبِي ذَكَرَهُ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ ، لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ

    أفضى: أفضى : وصل
    " مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ ، لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ ،
    حديث رقم: 1125 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 1875 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 6788 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 9007 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 9084 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 110 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ
    حديث رقم: 585 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 597 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 598 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 464 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ مَا رُوِيَ فِي لَمْسِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَالذَّكَرِ وَالْحُكْمِ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 286 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ مَسِّ الْفَرْجِ هَلْ يَجِبُ فِيهِ الْوُضُوءُ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 31 في مسند الشافعي بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 1240 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 114 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 115 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 1880 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَارُودِ الرَّقِّيُّ قَدِمَ أَصْبَهَانَ *
    حديث رقم: 88 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ ذِكْرُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي اخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا
    حديث رقم: 102 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ ذِكْرُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي اخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا

    علَّمَ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُمَّتَه الكثيرَ والكثيرَ مِن الآدابِ والسُّننِ المُتعلِّقةِ بالطَّهارةِ والوضوءِ، ومنها ما في هذا الحديثِ؛ حيث يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا أَفضى"، أي: أَوْصَلَ ومَسَّ، "أحدُكم بيَدِه إلى فَرْجِه"، أي: ذَكَرِه، "ليس دُونَها حِجابٌ ولا سِتْرٌ"، أي: ما يَمنَعُ المُلامَسةَ؛ كثيابٍ ونحوِها، "فقد وجَب عليه الوُضوءُ"، أي: هذا سَببٌ لإيجابِ الوضوءِ، ونَقْضِه إنْ كان مُتَوَضِّئًا، ولبُسْرَةَ بنتِ صَفوانَ رَضِيَ اللهُ عنها مِثلُ هذا الحديثِ في السُّننِ. وقد ورَد في السُّننِ مِن حَديثِ طَلْقِ بنِ عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قَدِمْنا على نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجاءَ رجلٌ كأنَّه بَدَوِيٌّ، فقال: يا نبيَّ اللهِ، ما ترَى في مَسِّ الرِّجلِ ذَكَرَه بعدَما يَتَوضَّأُ؟ فقال: هلْ هو إلَّا مُضْغَةٌ منه، أو قال: بَضْعَةٌ منه". رواه أبو داودَ.وجُمِعَ بينهما: بأنَّ حديثَ أبي هُريرةَ وبُسْرَةَ الذي فيه الأمرُ بالوُضوءِ مِن مَسِّ الذَّكرِ ناسخٌ لحديثِ طَلْقٍ "وهل هو إلَّا مُضْغةٌ منكَ"؛ وذلك لأنَّ أبا هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أَسلَم في السَّنةِ السَّابعةِ عامَ خَيْبَرَ، وبُسْرَةَ أسلَمتْ عامَ الفتحِ سَنةَ ثمانٍ مِن الهِجرةِ، وطَلْقًا قَدِمَ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يَبني المسجدَ في السَّنةِ الأولى مِن الهجرةِ؛ فكان ذلك في أوَّلِ الأمرِ، ثمَّ أمَر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالوُضوءِ منه، وقيل: يُتوضَّأُ مِن مسِّ الذَّكرِ إنْ كان مسُّ العُضوِ بشَهوةٍ، ولا يُتوضَّأُ مِنه بدونِها، ولكن قَيدُ الشَّهوةِ أيضًا لم يرِدْ في الأحاديثِ، وقيل غير ذلك. وهذا كلُّه إذا مَسَّ ذَكَرَه دونَ حائلٍ، فإنَّه يتوضَّأُ، أمَّا إذا مسَّه مِن فوقِ الثِّيابِ أو بحائلٍ، فلا وضوءَ عليه، كما صُرِّحَ به في الحَديثِ. وإن كان الحديثُ في مَسِّ الذَّكَرِ، لكنْ يُلحَقُ به فرْجُ المرأةِ، وإنَّما خُصَّ الذَّكَرُ بالذِّكْرِ؛ لكونِ الرِّجالِ في الغالبِ هم الَّذين يُخاطَبون، والنِّساءُ شقائقُ الرِّجالِ في الأحكامِ إلَّا ما خُصَّ( ).

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت