فهرس الكتاب

الصفحة 3755 من 4091

المسلمون بأرض العنوة فإنه يجب إزالتها إما بالهدم أو غيره بحيث لا يبقى لهم معبد فيما مصره المسلمون بأرض العنوة، سواء كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو محدثة، لأن القديم منها يجوز أخذه ويجب عند المفسدة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجتمع قبلتان إلا لضرورة: كالعهد القديم، لا سيما وهذه الكنائس التي بهذه الأمصار محدثة يظهر حدوثها بدلائل متعددة، والمحدث يُهدم باتفاق الأئمة" (انتهى) .. وقال ابن تيمية في رسالة"مسألة في الكنائس"ما نصه"وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يُحدثوا فيه كنيسة، مثل ما فتحه المسلمون صلحًا، وأبقوا لهم كنائسهم القديمة بعد أن شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا يُحدثوا كنيسة في أرض الصلح، فكيف في بلاد المسلمين" (انتهى) ، فالعلماء اتفقوا على وجوب هدم الكنائس المُحدَثة، والدكور طارق يقول بضرورة المطالبة بالسماح بإحداثها!!"

أما مسألة اختيار الدين الذي يريد، فهذا لم يقل به أحد من علماء السلف، بل كلهم اتفقوا على أن: من خرج عن دين الإسلام إلى غيره من الأديان وجب قتله، وفوق ذلك: اختلفوا فيمن يخرج عن دين غير الإسلام إلى دين آخر (غير الإسلام) كالنصرانية إلى اليهودية، أو من اليهودية إلى البوذية أو الهندوسية وغيرها: هل يُقتل أم لا، فكيف يقول الدكتور بأنه يجب على المسلمين المطالبة بمثل هذه الحرية الدينية التي تخالف نصوص القرآن والسنة النبوية!! هل الدكتور يعرف الحريات أكثر من الصديق الذي حارب المرتدين!! لماذا لم يقل الصديق بأن هذه حرّية مكفولة للناس يجب عدم المساس بها!! لماذا قاتل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: مسيلمة والأسود العنسي ومالك بن نويرة وطليحة بن خويلد ومعظم من ارتد من أهل الجزيرة!! أتراهم لم يراعوا الحقوق!!

عن عكرمة قال:"أتي أمير المؤمنين علي رضي اللّه عنه بزنادقةفأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول اللّه صلى اللّهعليه وآله وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب اللّه ولقتلتهم لقول رسول اللّه صلى اللّهعليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه". (رواه الجماعة إلا مسلمًا وليس لابن ماجه فيه سوى:"من بدل دينهفاقتلوه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت