فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 102

للزوج النصف وهو ثلاثة وللأم السدس وهو واحد وللأختين لأم الثلث وهو واثنان وهي فريضة عادلة ويكون حل المسألة كالأتي:

زوج ... أم ... اختين لأم ... اصل المسألة من (6)

هذا على ما ذهب إليه عامة الصحابة - رضي الله عنهم- والفقهاء ولكن تعذر على ابن عباس - رضي الله عنه- تخريج هذه المسألة على أصله (1) . لانه لايرى حجب الام من الثلث الى السدس إلّا مع وجود ثلاثة من الاخوة اوالأخوات ولا يرى العول ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن وهن البنات والأخوات لغير أم فألزم بهذه المسألة , لأنه ان اعطى الام الثلث لكون الإخوة اقل من ثلاثة واعطى الأخوين الثلث عالت المسألة وهو لايرى العول وان أعطاها سدسًا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة وان أعطاها ثلثًا وادخل النقص على ولدي الام فقد خالف مذهبه في إدخال النقص على من لا يصير عصبة بحال (2) . وإن قال الاخوات لأم اسوأ حالًا من الام فقد يسقطن بمن لا تسقط الام به. قلنا هذا اعتبار التفاوت في غير

حالة الاستحقاق اذ ان التفاوت انما يعتبر في حالة الاستحقاق وقد ادخل الضرر على البنات والأخوات لأب وام , دون الاخوات لأم , وفي غير حالة الاستحقاق الأخوات لأم اسوأ حالًا (1) .

سبب التسمية:- سميت هذه المسألة بالإلزام لأنها الزمت ابن عباس - رضي الله عنه - الحجة, في عدم تخريج هذه المسألة على اصله وسميت بالناقضة- بالضاد-

(1) المبسوط للسرخسي تأليف شمس الدين السرخسي دار المعرفة بيروت 2\ 164 - 165 ,و مطالب اولى النهى 4\ 594 ,والكنوز ص 101.

2)كشاف القناع 4\ 415 ,و منتهى الارادات , تأليف: تقي الدين محمد بن احمد الفتوحي الحنبلي , مكتبة الجمهورية العربية - القاهرة 2\ 520.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت