فهرس الكتاب

الصفحة 1800 من 4240

والثالث: أنَّ لها السَّكنى ولا نفقة لها، وهو [مذهب] [1] مالك والشافعى وجماعة.

وسبب الخلاف: اختلاف الروايات في حديث فاطمة بنت قيس [ومعارضة ظاهر الكتاب له. فمن لم يوجب لها نفقة ولا سكنى استدل بما روى في حديث فاطمة بنت قيس] [2] أنها قالت:

"طلَّقنى زوجى ثلاثًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يجعل لي نفقة ولا سكنى"خرَّجهُ مُسلم.

[و] [3] في بعض الروايات [أنه قال:] [4] "إنَّما النفقة والسُّكنى لمن لزوجها عليها الرجعة".

وهذا القول مروىٌ عن علي وابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم [أجمعين] [5] .

ومَن أوجب لها السُّكنى دون النفقة احتجَّ بما خرّجهُ مالك في موطأه من حديث فاطمة المذكور، وفيه: فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"ليس لك عليه نفقة"وأمرها أنْ تعتدَّ في بيت أمِّ شريك، ولم يذكر فيها إسقاط السُّكنى، فبقى على عمومهِ {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} .

[وجعل] [6] أنَّ أمرهُ - صلى الله عليه وسلم - [لها] [7] أنْ تعتدَّ في بيت أمِّ شريك مُعلَّلٌ

(1) في هـ: قول.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) زيادة من هـ.

(6) في أ: ومعلوم.

(7) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت