الصفحة 6 من 9

وكره ( أى الفتح على الإمام ) ابن مسعود وشريح والشعبي ، والثوري والنخعى، وكانوا يرونه بمنزلة الكلام، وهو قول الثورى والكوفيبن وروى عن أبى حنيفة: إن كان التسبيح جوابا قطع الصلاة، وإن كان من مرور إنسان بين يديه لم يقطع. وقال أبو حنيفة ، تبطل الصلاة به وقال إذا استفتحه الإمام ففتحه عليه فإن هذا كلام في الصلاة بلا شك واعتل من كرهه، فقالوا: التلقين كلام لا قراءة للقرآن واحتجوا بما أخرجه أبو داود عن ابن إسحاق السبيعي عن الحارث الأعورعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي { لا تفتح على الإمام في الصلاة } وراوه عبد الرزاق في مصنفه عن علي مرفوعا بلفظ { لا تفتحن على الإمام وأنت في الصلاة }

القول الثالث: الجواز بشروط

قالوا: والفتح على الإمام إنما يكون إذا أرتج عليه وإذا غير قراءته فأما من الإرتاج عليه فهو إذا وقف ينتظر التلقين وأما إذا غير القراءة فلا يفتح إذا خرج من سورة إلى سورة أو من آية إلى أخرى ما لم يخلط آية رحمة بآية عذاب أو يغير تغييرا يقتضي كفرا فإنه ينبه على الصواب

واستدلوا بأثرعلي رضى الله عنه موقوفا ( إذا استطعمك الإمام فأطعمه ) وقد صححه الحافظ ابن حجر .

الترجيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت