فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 326

-صلى الله عليه وسلم - قال: فذكره.

فصل في ألفاظ المخرجين

لفظ النسائي وأبي داود والبيهقي: «إذا انتصف شعبان» . فلفظ النسائي: «فكفوا عن الصون» ولفظ أبي داود والبيهقي: «فلا تصوموا» .

ولفظ أحمد وابن أبي شيبة: «إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان» .

ولفظ عبد الرزاق وابن حبان: «فافطروا» زاد ابن حبان «حتى يجيء رمضان» .

ولفظ الدارمي: «فامسكوا عن الصوم» ، ولفظ ابن ماجه: «فلا صوم حتى يجيء رمضان» .

ولفظ الطحاوي: «لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان» ، واللفظ الآخر لابن حبان: «حتى يجيء شهر رمضان» .

ولفظ الترمذي: «إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا» .

واللفظ الآخر للبيهقي: «إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان» .

فصل في علل الحديث

1 -نكارته ومخالفته للأحاديث الصحيحة، قاله ابن رجب في «اللطائف» ص [260] ط. السواس. ونقله عن أحمد وغيره. وقد تكلم في العلاء غير واحد من الحفاظ والأئمة بسبب هذا الحديث.

2 -دعوى النسخ نقله ابن رجب عن الطحاوي، وانظر: «شرح المعاني» (2/ 87) .

3 -دعوى ترك العمل به نقله ابن رجب عن الطحاوي.

4 -مخالفة راوي الحديث له، فأبو هريرة كان يصوم في النصف الثاني من شعبان، نقله العيني في «شرح البخاري» (9/ 153) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت