فهرس الكتاب

الصفحة 1259 من 3562

غدوة إلى الليل ، وقيل: يترك يومين ما لم يخف عليه .

قال الآمدي: أما المصعوق والخائف ونحوه فيتربص وإن ظهرت علامة الموت يومًا أو يومين ، وقال: إن لم يطل مرضه بودر به عند ظهور علامات الموت ، وقال القاضي: يترك يومين وثلاثة ما لم يخف فساده .

قال: ( وإن اشتبه أمره اعتبرت أماراته ) .

ش: يعني: إذا اشتبه أمر المحتضر هل مات أم لا ؟ اعتبر ذلك بأمارات الموت من انخساف صدغيه ، وميل أنفه ، وانفصال كفيه ، واسترخاء رجليه ، هكذا في الهداية والمستوعب والمحرر وغيرهم ، زاد في المغني والشرح وغيرهما: وامتدت جلدة وجهه ، ولم يذكر في الخلاصة انفصال كفيه ، والصحيح من المذهب: أن موته يتيقن بانخساف صدغيه وميل أنفه ، جزم به في المذهب وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره .

فوائد:

منها: قال الآجري فيمن مات عشية: يكره تركه في بيت وحده ، بل يبيت معه أهله ، انتهى .

ولا بأس بتقبيل الميت والنظر إليه ولو بعد تكفينه نص عليه .

ومنها: لا يستحب النعي وهو النداء لموته ، بل يكره ، نص عليه ، ونقل صالح: لا يعجبني ، وعنه: يكره إعلام غير قريب أو صديق ، ونقل حنبل: أو جار ، وعنه: أو أهل دين .

قال في الفروع: ويتوجه استحبابه ، قال: ولعله [1] المراد لإعلامه عليه أفضل الصلاة والسلام أصحابه بالنجاشي .

وقوله عن الذي يقمّ المسجد: (( ألا آذنتموني ) ) [2] .

ومنها: إذا مات له أقارب في ساعة واحدة ؛ كهدم ونحوه ولم يمكن تجهيزهم دفعة

(1) ... في الأصل: ولعل . وانظر الفروع 2/192 .

(2) ... أخرجه البخاري في أبواب المساجد ، باب كنس المسجد 1/175ح446 . ومسلم في الجنائز ، باب الصلاة على القبر 2/659ح956 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت