فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 161

ليس في المسألة نَصّ ، إلا ما كان في جزاء الصيد ، فإنه منصوص عليه في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ) .

قال القرطبي في التفسير: اخْتَلَف العلماء في موضع الفدية المذكورة ؛ فقال عطاء: ما كان من دم فَبِمَكّة ، وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء ، وبنحو ذلك قال أصحاب الرأي . وعن الحسن أن الدم بمكة .

وقال طاووس والشافعي: الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة ، والصوم حيث شاء ، لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل الحرم . وقد قال الله سبحانه (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) رِفقًا لمساكين جيران بيته ، فالإطعام فيه منفعة بخلاف الصيام. والله أعلم .

وقال مالك: يفعل ذلك أين شاء . وهو الصحيح من القول ، وهو قول مجاهد . والذبح هنا عند مالك نُسُك وليس بهدي لِنَصّ القرآن والسنة ، والنُّسك يكون حيث شاء ، والهدي لا يكون إلا بمكة، ومن حُجّته أيضا ما رواه عن يحيى بن سعيد في موطئه ، وفيه: فأمَرَ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه برأسه - يعني رأس حسين - فَحُلِق ، ثم نَسَك عنه بالسّقيا ، فنحر عنه بعيرا . قال مالك: قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خَرَج مع عثمان في سفره ذلك إلى مكة .

ففي هذا أوضح دليل على أن فدية الأذى جائز أن تكون بغير مكة .

وجائز عند مالك في الهدي إذا نُحِرَ في الحرم أن يُعْطَاه غير أهل الحرم ، لأن البُغية فيه إطعام مساكين المسلمين .

قال مالك: ولما جاز الصوم أن يُؤتى به بغير الحرم جاز إطعام غير أهل الحرم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت