لوجبت (المتن) uotes">" [1] ."
قوله: (وَفي فَوْرِيَّتِهِ وَتَرَاخِيهِ لِخَوْفِ الْفَوْتِ [2] خِلافٌ) اختلف هل الحج على [3] الفور وهو الذي حكاه ابن القصار عن مالك [4] وتابعه العراقيون، وشهره صاحب الذخيرة [5] وصاحب العدة [6] وابن بزيزة، أو هو على التراخي، وإليه ذهب اللخمي [7] والباجي [8] وصاحب المقدمات [9] والتلمساني، وقال ابن الفاكهاني في كتاب الأقضية من شرح الرسالة: هو [10] المشهور [11] . وقوله: (لِخَوْفِ الْفَوَاتِ) إشارة [12] إلى أن الخلاف المذكور مقيد بما إذا لم يخش الفوات، فإن خشيه فلا خلاف في فوريته، قال سحنون: وهو ستون سنة، قال [13] : ويفسق إذا زاد وترد شهادته [14] ، وقيل: هو مُغْيَّى [15] بظن العجز، وذلك ربما اختلف باختلاف الأشخاص بكثرة المرض وقلته [16] .
قوله: (وَصِحَّتُهُمَا بِالإِسْلامِ) يعني: صحة الحج والعمرة بالإسلام، وإلى هذا ذهب ابن شاس وصاحب الذخيرة [17] ،
(1) أخرجه مسلم: 2/ 975، في باب فرض الحج مرة في العمر، من كتاب الحج، برقم: 1337.
(2) في (ز) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (الفوات) .
(3) قوله: (على) ساقط من (ز) .
(4) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 106.
(5) نظر: الذخيرة: 3/ 180.
(6) في (ن 2) : (العمدة) .
(7) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1132.
(8) انظر: المنتقى: 3/ 465.
(9) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 193.
(10) في (ن 2) : (وهو) .
(11) انظر: التوضيح: 2/ 482.
(12) في (ن 2) : (أشار) .
(13) قوله: (قال) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(14) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 320، والبيان والتحصيل: 10/ 145 و 146.
(15) في (ن) و (ن 2) : (مقيَّد) .
(16) انظر: التمهيد: 16/ 164، والتوضيح: 2/ 483.
(17) انظر: عقد الجواهر: 1/ 266 و 267، والذخيرة: 3/ 179.