عنوان الفتوى: لا يقع الطلاق إذا لم يحصل المعلق عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد طلقني زوجي مرتين وكانت الطلقتان رجعيتين وبعد ذلك حصل خلاف بيننا وقال لي إذا خرجت أنت طالق ويوم ضاق بي الحال وخرجت أمامه ورجعت في نفس الوقت هذا كله لأنه رمى علي اليمين وبعد يوم قال هو لا يقصد مثل هذا الخروج، وإنما إلى أماكن بعيدة وهو لا يعلم ذلك هل تحسب هذه طلقة؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق الأخير لا يقع لعدم حصول المعلق عليه وهو خروجك إلى مكان بعيد كما ذكر الزوج وهو أعلم بنيته وقصده، كما أن من أهل العلم من ذكر أن الزوجة إذا تعمدت عصيان زوجها لتطلق إنها تعامل بنقيض قصدها فلا تطلق عليه، وإن كنا لا نرى هذا القول، وإنما مجرد حصول المعلق عليه يقع الطلاق، وهنا لم يقع المعلق عليه كما ذكر الزوج، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 101357، والفتوى رقم: 103147، والفتوى رقم: 65954.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت