عنوان الفتوى: دفع الفوائد لأبناء الأخ الفقراء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بارك الله فيكم على ما تبذلونه من مجهود وعناء فى الإجابة على هذا الكم من الأسئلة، هدانا الله وله الحمد لمعرفة أن فوائد البنوك الربوية حرام وكان لأخى مبلغ من المال فسحبناه هو وفوائده الربوية ووضعنا أصل المبلغ فى بنك إسلامي ومعي أنا الفوائد لأتصرف فيها فيما يرضي الله، سؤالي هو أنا لي أخ آخر توفاه الله من أشهر قليلة وترك ولدا وبنتا صغيرين لا يتجاوز عمر الأكبر منهما 5 سنوات وترك لهما شقة تمليك على الطوب الأحمر ومعاشهم قليل جداً فهل يجوز لي أن أعطيهم هذه الفوائد أو جزءا منها لتشطيب بعض أجزاء الشقة الخاصة بهم وتأجيرها بعد ذلك لينتفعوا هم بريعها؟ وجزاكم الله خيراً.. وأرجو منكم أن تدعو لأخي بالرحمة والمغفرة ولكل أموات المسلمين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ابن أخيك المتوفى وأخته فقيرين لا مال لهما يكفي لسداد حاجتهما من مسكن وملبس ومطعم وعلاج ونحو  ذلك، فلا مانع من إعطاء هذه الفوائد لهما لأنهما حينئذ أحد الأوجه الشرعية لصرف المال الحرام، بل إن الإعطاء لهما قد يكون أولى وإذا أعطيت لهما فإنها تصرف فيما هو أصلح ولا شك أن إكمال الشقة المذكورة وتشطيبها ينبغي أن يكونا من أولى الأولويات، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 23765. ونسأل الله تعالى أن يغفر لأخيك وجميع موتى المسلمين.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه