عنوان الفتوى: حكم إمامة من يلبس الزي العسكري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم إمامة من لبس البدلة العسكرية ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبدلة العسكرية إن كانت فضفاصة غير واصفة لأعضاء الجسم فلا كراهة في لبسها، وإمامة لابسها مجزئة إن كان محققا لشروط الإمامة.

وإن كانت ساترة للعورة إلا أنها محددة لحجم الأعضاء فيكره لبسها وتصح الصلاة خلف لابسها إن كان ممن يصلح للإمامة وإن كان الأولى الاقتداء بغيره إن وجد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32227، والفتوى رقم: 79673.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أمّ قومًا يكرهه بعضهم
الصلاة خلف من يحلق لحيته
الصلاة خلف من يقرأ "المغضوب" بفتح الباء
هل تصح صلاة المأموم إذا ركع قبل أن يتم الفاتحة تبعا للإمام
حكم صلاة من صلّى بمن لا تصح صلاته
الصلاة خلف شخص مصاب بالمس غير حافظ للقرآن
التخلف عن الإمامة لمن توفرت فيه شروطها
من أمّ قومًا يكرهه بعضهم
الصلاة خلف من يحلق لحيته
الصلاة خلف من يقرأ "المغضوب" بفتح الباء
هل تصح صلاة المأموم إذا ركع قبل أن يتم الفاتحة تبعا للإمام
حكم صلاة من صلّى بمن لا تصح صلاته
الصلاة خلف شخص مصاب بالمس غير حافظ للقرآن
التخلف عن الإمامة لمن توفرت فيه شروطها