عنوان الفتوى:

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

عاجـل جـدا أنا مطلقة خلعت زوجي بتاريخ 30/1/2008 (طالقا من الزوج طلقة أولي بائنة خلعية) بسبب رفضه السعي للإنجاب، إلا أنه أثناء فترة العدة اتفقنا على العودة والسعي لموضوع الإنجاب وأخذ الزوج في معاشرتي معاشرة الأزواج أثناء فترة العدة وكنت أسأله عن نية العودة وكان يقول: سأعيدك فور عودة الوالدة من السفر، ولأسباب سفر أهلي تارة وأهله تارة أخرى تعلق موضوع العودة، فاضطررت إلى استعمال حبوب لتأخير الدورة الشهرية بعد مضي ثاني دورة شهرية، أي أن أول دورة شهرية كان في تاريخ 18/2/2008 والدورة الثانية في تاريخ 22/3/2008، وفي تاريخ 16/4/2008 بدأت في تناول حبوب لتأخير الدورة الشهرية إلى أن علمت بأن والدته رافضة موضوع العودة وهو لا يريد إغضابها، فتوقفت عن استكمال استعمال الدواء وأتت الدورة الشهرية في تاريخ 14/5/2008، وأنا الآن في حيرة من أمرى برجاء إفادتي بالآتي، فهل ما حدث بيني وبين طليقي أثناء العدة يعتبر زنـا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 108952.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إنما الأعمال بالنية
الإكراه على ظلم النفس أو الغير
مشاهدات غريبة
كل منهما عم للآخر
الطلاق بقصد إسكات الزوجة وامتصاص غضبها
حكم تمكين المدين المطلوب للقضاء من السفر
تعمد إهانة المصحف كفر، ولا تقع الردة من الصغير