عنوان الفتوى: المرأة النفساء إذا انقطع دمها قبل الأربعين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ... سؤالي هو: هل يجوز للزوجة الصلاة والصوم بعد الولادة القيصرية قبل الأربعين يوما وهل تصلي حتى وإذا نزل الدم وانقطع أكثر من مرة، وهل ما نسمع أن المرأة لا تصلي إلا بعد الأربعين يوما صحيح، وهل تستعين بالرضاعة غير الطبيعية حتى تستطيع الصوم، فأرجو الرد قبل شهر رمضان.. وجزاكم الله خيرا على ما تقدمون من إجابات. هذه أول مشاركة في الشبكة، ولكني مشترك في بعض الموضوعات على الشبكة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالدم الخارج من فرج المرأة بعد الولادة القيصرية له حكم النفاس المعتاد، وهذا الدم أكثره أربعون يوماً على القول الراجح، فإذا انقطع بوجود القصة البيضاء أو جفاف المحل- اغتسلت المرأة وصارت في حكم الطاهرة، فإذا عاودها قبل تمام الأربعين فهو دم نفاس، فإذا انقطع اغتسلت، وهكذا حتى تنتهي مدة النفاس، وما سمعته من عدم صلاة المرأة قبل تمام الأربعين إذا انقطع الدم غير صحيح، بل إذا طهرت قبل تمام الأربعين فهي كغيرها من الطاهرات يلزمها أن تصلي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 105162.

ويجوز الاستعانة بالحليب الصناعي للرضاعة لكي تتمكن الأم من الصيام إذا لم يتضرر الولد بذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6381، والفتوى رقم: 27590.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان