عنوان الفتوى: حكم صلاة الرجل بأجنبية على مذهب السادة المالكية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن أصلّيَ بزوجة أخي فقط؟ يطلب السائل إجابة على مذهب السادة المالكيّة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

وأما صلاة الرجل بالأجنبية فمكروه عند المالكية فقد قال الحطاب في شرح خليل: قال الشبيبي في شرح الرسالة في مراتب المأموم مع الإمام : الثالثة أن يكون معه امرأة أو نساء فيقفن وراءه إلا أنه يكره له إن كان أجنبيا من النسوة أن يؤمهن للخلوة بهن ، وهو مع الواحدة أشد كراهة، وقال ابن نافع عن مالك لا بأس أن يؤم الرجل النساء لا رجال معهن إذا كان صالحا. انتهى.

وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 35079، 38171، 97147، 116673، 10001.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أمّ قومًا يكرهه بعضهم
الصلاة خلف من يحلق لحيته
الصلاة خلف من يقرأ "المغضوب" بفتح الباء
هل تصح صلاة المأموم إذا ركع قبل أن يتم الفاتحة تبعا للإمام
حكم صلاة من صلّى بمن لا تصح صلاته
الصلاة خلف شخص مصاب بالمس غير حافظ للقرآن
التخلف عن الإمامة لمن توفرت فيه شروطها