عنوان الفتوى: سدد ديونه من الفوائد الربوية فما حكمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كانت أموالي في بنوك ربوية, ومن أرباح هذه الأموال الربوية كنت أسدد ديوني التي كنت قد اقترضتها من الناس, والآن وقد تاب الله علي. هل يلزمني أن أعيد تسديد هذه الديون للناس باعتبار أنها سددت من مال حرام أم أخرج مثلها لوجه الله أم ماذا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك هو أن تخرج قدر ما استعملته من تلك الفوائد الربوية سواء في حاجتك الخاصة أوفي سداد ديونك. وأما ما سددته من تلك الديون بتلك الفوائد فقد برئت ذمتك منه لأن الحرمة تتعلق بالذمة لا بعين المال ولكي يطيب لك مالك فعليك أن تخرج قدر ما استعملته من تلك الفوائد وتصرفه في مصالح المسلمين أو تعطيه للفقراء والمساكين.

 قال في المجموع عن الغزالي: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا،..

وللمزيد انظر الفتاوى: 68848، 94679، 107114،115111.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه