عنوان الفتوى: حكم أخذ الولد من مال أبيه بعلمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص أصيب والده بجلطة فعمل له توكيلا لقبض المعاش، والولد يصرف على والده منه ولكن إذا بقي مال أخذه لنفسه مع علم والده. فهل هذا المال الذي أخذه الولد لنفسه فيه شيء من الحرمة مع العلم أن الولد يممكن أن يصرف على والده من ماله الخاص إذا لم يتبق مال من مال والده؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان والده يعلم بذلك ويأذن له في أخذه فلا حرج عليه، وإلا فلا يجوز له ذلك لأنه مؤتمن على ما تحت يده مما يصل إليه من مال أبيه، وليس له أن يأخذ منه لنفسه إلا إذا أذن له والده في ذلك. وللفائدة انظر الفتاوى : 126601، 27073، 110142.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي