عنوان الفتوى: هل يجب إعطاء الأجير تعويض نهاية الخدمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيوخنا الأعزاء أود من فضيلتكم التكرم بالإجابة على سؤالي هذا: عامل يعمل لدى شخص أزيد من عشرين سنة ولما تم فصله عن عمله يريد تعويضا عن مثل التقاعد وغيره، علما أنه كان يتقاضى أجره المتفق عليه . و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعقد هو شريعة المتعاقدين وليس للعامل إلا ما اتفق عليه مع مستأجره نصا أو عرفا. وبناء عليه فما دام العامل المذكور قد حصل على جميع أجره المتفق عليه مع مستأجره فليس له مطالبته ببدل تقاعد أو غيره إلا أن يكون العرف جاريا على أن له ذلك ولم ينص في عقد العمل على عدم الاعتداد بهذا العرف، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 39220.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة