عنوان الفتوى: الوقت الذي يشرع فيه للإمام أن يقرأ الفاتحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

متى يبدأ الإمام في قراءة الفاتحة؟ أعند ما يكون قائما مطمئنا؟ أم عليه أن ينتظر المأموم حتى يكون هو أيضا قائما مطمئنا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإمام تشرع له البداية في قراءة الفاتحة في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، ويستحب له قبل أن يشرع في القراءة أن يدعو بدعاء الاستفتاح، كما بينا في الفتوى رقم: 1134.

وأما في غير الركعة الأولى فيشرع له البداية بقراءة الفاتحة بعدما يستوي قائماً، كما يدل عليه حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية واستفتح القراءة ب ـ الحمد لله رب العالمين ـ ولم يسكت. رواه مسلم.

فلا يسكت الإمام بعد استوائه قائماً لينتظر المأموم، وإنما يجب على المأموم متابعة إمامه فيقوم بعده ولا يتأخر عنه تأخراً يخل بالمتابعة، ثم إنه يتعذر على الإمام معرفة حال المأموم إذا كان يصلي خلفه هل استوى قائماً أم لا؟.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أمّ قومًا يكرهه بعضهم
الصلاة خلف من يحلق لحيته
الصلاة خلف من يقرأ "المغضوب" بفتح الباء
هل تصح صلاة المأموم إذا ركع قبل أن يتم الفاتحة تبعا للإمام
حكم صلاة من صلّى بمن لا تصح صلاته
الصلاة خلف شخص مصاب بالمس غير حافظ للقرآن
التخلف عن الإمامة لمن توفرت فيه شروطها
من أمّ قومًا يكرهه بعضهم
الصلاة خلف من يحلق لحيته
الصلاة خلف من يقرأ "المغضوب" بفتح الباء
هل تصح صلاة المأموم إذا ركع قبل أن يتم الفاتحة تبعا للإمام
حكم صلاة من صلّى بمن لا تصح صلاته
الصلاة خلف شخص مصاب بالمس غير حافظ للقرآن
التخلف عن الإمامة لمن توفرت فيه شروطها