عنوان الفتوى: يملك منزلا باسم أخيه ويريد أخذ قرض عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمتلك منزلا وهو باسم أخي، وأريد أن آخذ قرضا عقاريا علي ذلك المنزل. على أن أقوم بالسدادا من الراتب. ما الحكم في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فقد تضمن سؤالك أمرين :

أولهما: كون المنزل ليس باسمك بل باسم أخيك، وهو مالكه، وتريد أن تأخذ قرضا عقاريا بناء على كونك تملكه. وهنا إما أن توهم الجهة التي تمنح القرض العقاري بأن العقار ملكك والواقع ليس كذلك فتمنحك القرض بناء على ذلك من أجل البناء أو التوسعة أوغير ذلك، فهذا غش محرم وافتراء ممنوع إلا أن تخبر الجهة المانحة للقرض بحقيقة الأمر وكون البيت مملوكا لأخيك.

أو تقصد رهن المنزل للجهة المانحة للقرض وهذا لا يجوز إلا إذا أذن لك أخوك فيه فلا حرج حينئذ في رهنه إن كنت تقصد رهنه .

والأمر الثاني: هو أخذك للقرض العقاري إذا توفرت فيك شروطه. وحكم ذلك أن القرض إن كان ربويا -وهذا هو الغالب- فإنه لا يجوز لك أخذه والدخول في معاملته، ويتضح كونه قرضا ربويا فيما إذا كانت الجهة المانحة له تشترط فوائد ربوية على أصله فتستوفيه مع فوائده. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 278-289}. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم .

وأما إن كان قرضا حسنا لا تترتب عليه فوائد ربوية فلا حرج في أخذه والدخول في معاملته والانتفاع به إذا توفرت الشروط التي تحددها الجهة المانحة له . وأما الكذب عليها وخداعها فلا يجوز،  وانظر الفتوى رقم: 156983 

والله تعالى أعلم

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كتابة الشخص اسمه على بحث شارك فيه من التزوير والغش
شراء شهادة ثاني ثانوي لإكمال الدراسة
الدفع لشخص ليزيد عدد سنوات الخدمة للحصول على راتب التقاعد
حكم كسب المال عن طريق النقر على إعلانات جوجل أدسنس
تذكير المختبِر ببداية الجواب، وهل له الإجابة عما يتعلق بالمحرمات؟
حكم نشر أسئلة الاختبارت السابقة والاطلاع عليها
الاطلاع على أسئلة الاختبار المنتشرة بين الناس