عنوان الفتوى: توفي عن زوجتين وسبعة أبناء وخمس بنات
توفي والدي وترك عمارة مكونة من 4 شقق و بدروم و ملحقين، وقطعة أرض، وسيارة وأموال. وعدد أفراد الأسرة 14 فردا عبارة عن زوجتين و 7 أبناء و 5 بنات .ويوجد أناس ساكنون وناس لا. 1-هل يجوز بيع العمارة والأرض والسيارة والأموال؟2-وهل تجوز قسمة الإجبار؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فأما تقسيم التركة فإن كان مجموع الورثة هم من ذكروا، فإن للزوجتين الثمن بينهما لوجود الفرع الوارث. قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل نصيب الأنثيين. قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على ثلاثمائة وأربعة أسهم. للزوجتين ثمانية وثلاثون سهما لكل واحدة تسعة عشر. ولكل ولد ثمانية وعشرون سهما ولكل بنت أربعة عشر.
وفي كيفية التقسيم فلا حرج على الورثة في بيع العمارة والأرض والسيارة ويقسمون أثمانها بينهم القسمة الشرعية، وأما قسمة الإجبار فإن الورثة يجبرون على قسمة التركة إذا كانت القسمة لا تعود بالضرر عليهم بمعنى أن القيمة لا تنقص بالقسمة.
قال صاحب الروض: والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة. اهــ .
فإن كانت القسمة تنقص القيمة لم يجبروا على القسمة، ولكن إذا طلب أحد الورثة بيع العقار حينئذ أجبر البقية على البيع، فإن أبى باعه الحاكم وقسم ثمنه بينهم القسمة الشرعية، وانظر كلام أهل العلم عن هذا في الفتوى رقم: 104153 والفتوى رقم: 144681 والفتوى رقم: 136382.
والله تعالى أعلم.