عنوان الفتوى: حكم مكافأة الأم لأحد أولادها على معروفه دون الباقين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تملك والدتي بيتا، وأرادت أن تبيعني نصفه، ولكوني أعيلها ومنذ وفاة والدي ولكوني غير متزوجة وتريد أن تضمن لي بيتا أعيش فيه أنا وأختي عيشة كريمة في حال وفاتها ( لا قدر الله ) أرادت أن تكرمني في سعره بحدود ما أملك، فباعتني إياه بما يساوي 85% من سعره في السوق إلا أنه أكثر من التقدير الضريبي الحكومي حيث قدرته الضريبة ب 60 ألف دولار وباعتني إياه ب 110 ألف دولار. هل في ذلك إثم عليها علما أنها وزعت المبلغ علينا جميعا بالتساوي ذكور وإناث على أساس الهبة؟ ولكم الأجر والثواب.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعدل بين الأبناء في الهبة واجب، ولا تجوز المفاضلة بينهم إلا لمسوغ شرعي، ومن جملة المفاضلة محاباة أحدهم في البيع، فلا تجوز هي الأخرى إلا لمسوغ شرعي. ومن المسوغات للتفضيل: المكافأة على المعروف، والإثابة على الهدية، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من آتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الألباني. وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 59825، 140119، 153809، 76103.
وعلى ذلك، فلا حرج على أمك في ما فعلته، مكافأة لك على انفرادك دون إخوتك بالنفقة عليها منذ وفاة والدك.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها