عنوان الفتوى: حكم هبة الأب لبعض أبنائه دون البعض

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

والدي توفي منذ ثلاثة أعوام وترك شقة باسمه، وشقة قد وهبها لزوجته الثانية سنة 97، والهبة من بنود عقد الهبة تظهر أنها هبة صورية، وترك كل أمواله باسم أبنائها القصَر على هيئة شهادات وودائع بأسمائهم وتقدر بأقل تقدير بمائتي ألف ـ 200.000ـ وهو قد انفصل عن أمي بعد ولادتي بعام نظراً لمعاملته السيئة لها، وامتنع عن سداد النفقة، فكان يتهرب من المحكمة فكتب كل ما يملك بأسماء أسرته الأخرى حتى يصعب على المحكمة التنفيذ، مع العلم أنه كان ميسور الحال، أما بعد وفاته فلم نجد شيئا باسمه سوى هذه الشقة، أما الباقي فكما ذكرت مكتوب بأسمائهم، وبالطبع سيتم التنفيذ عليها لسداد الجزء المحكوم فيه من النفقة، وسؤالي هو: هل يجوز لي مساءلة زوجة أبي عن الشقة الموهوبة هبة صورية مع العلم أنها لم تكن تعلم بمثل هذا الشيء إلا بعد وفاته بأربعة أشهر وعن أموال إخوتي من أبي أم لا يجوز لي ذلك؟ فإذا جاز هذا فإن في نيتي أن أترك الأموال لهم وآخذ حصتي من الشقتين فقط ـ بإذن الله ـ و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 ففي السؤال غموض، لكن نجيبك على ما اتضح لنا من السؤال في النقاط التالية:

أولا: الهبة الصورية إن كان المقصود بها كون الزوج كتب لزوجته الشقة باسمها لا على سبيل التمليك في حياته، وإنما لتستحوذ عليها بعد موته فلا تكون هبة، وإنما هي وصية لوارث، والوصية للوارث لا تمضي إلا إذا أجازها بقية الورثة، كما بينا في الفتوى رقم: 7275

وعليه، فلا حرج على باقي الورثة في المطالبة بنصيبهم في تلك الشقة، وما سجله الزوج من ممتلكاته لأبنائه ليستحوذوا عليه بعد موته دون بقية ورثته ولم يملكهم إياه في حياته تمليكا، وإنما سجله بأسمائهم فقط ولم يرفع يده عن التصرف فيه حتى مات، فكل ذلك يعتبر وصية للورثة ـ كما ذكرنا سابقا ـ ولا يمنع الوارث من مطالبته بحقه في تركة مورثه ولو تم منعه منها فله رفع الأمر إلى القضاء.

ثانيا: لو كان الميت المذكور قد وهب في حياته لإحدى زوجتيه أوبعض أبنائه هبة ناجزة وتم حوزها من قبل الموهوب له قبل موت الواهب فهي هبة ماضية، وتكون خاصة لمن وهبت له، ولو كانت لبعض ولده دون بعض مع ما يلحق الميت في ذلك من الإثم بسبب التفضيل إن لم يكن لمسوغ معتبر، لكن الهبة تمضي بموته، كما بينا في الفتوى رقم: 158499.

ثاثا: لو تنازلت عن حقك في التركة لإخوانك أوتنازل بعض الورثة عن حقه للباقين فلا حرج في ذلك، ويمكن التنازل عن بعض الحق والمطالبة بالباقي.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها