عنوان الفتوى: حكم أخذ الشخص قرضا باسم غيره واستيلاء الغير على هذا القرض
امرأة اشترت أرضا بمالها، وكتبتها باسم زوجها من أجل الإجراءات المالية لتقديم قرض من بنك التنمية العقاري، ولما جاء القرض استولى عليه بحجة أنه باسمه وهو الذي سيسدده، مع العلم أنها لم تطلب منه سداده، وهو في الأصل على أرضها والتقديم له بناء على طلبها، ولم يتم الاتفاق على أن له أي ريال فيه. فهل القرض من حقها أم من حقه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن لا علم لنا بإجراءات أخذ القرض العقاري، وما الذي أحوجك إلى كتابة الأرض باسم زوجك، وهل قام بأخذه أصالة عن نفسه وهو المطالب به أم وكالة عنك، وهل ثمت تحايل على جهة القرض من طرفكما أم لا، فإن كان تحايلا فلا يحل لكما ذلك التصرف فيه، وعليكما الرجوع إلى الجهة المانحة لتأذن لكما أو تسترد القرض.
وإن كان القرض له وهو المدين حقا، وإنما وعدك بدفعه إليك وقد خدعك فاستولى على القرض وأخذه لنفسه فهذا نكوث عن الوعد وهو غير جائز . وانظري الفتوى رقم: 160229.
والله أعلم.