عنوان الفتوى: مات عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 4-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 1- وصية تركها الميت تتعلق بتركته ، هي : أوصي ببيع الأرض وبناء بيت فوق بيت أمكم، وتأجير هذا البيت ودفع الأجرة إلى أمكم شهريا.- إضافات أخرى : التركة عبارة عن ثلاث أراضي. الأرض المذكورة أعلاه هي أكثرها ثمنا، وأنا أنفق على والدتي. وعندما بعنا الأرض أخذت أمي ثمن الأرض ولم تعط أخواتي أو إخواني الحق الشرعي بل قامت بإعطائنا القليل من النقود واحتفات بالنقود لنفسها. ولقد بقيت قطعتا الأرض الأخريين لم تباعا. فما موقف الشرع في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فالذي نراه في الوصية المذكورة أنها وصية لوارث إذا كانت الأم الموصى لها قد توفي الأب وهي في عصمته، فلا تمضي إلا برضا الورثة, ولمن لم يرض بها من الورثة أن يأخذ حقه كاملا من ثمن الأرض , ولكن يجوز للأم أن تأخذ من نصيبه ما لا يضره إذا احتاجت إليه؛ لما دل عليه حديث: أنت ومالك لأبيك. وانظر الفتوى رقم 170967عن مذاهب العلماء في الوصية للوارث , والفتوى رقم 113979 عن أخذ الأم من مال ولدها.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما:
للزوجة ثمنها: اثنا عشر سهما.
ولكل ابن أربعة عشر سهما , ولكل بنت سبعة أسهم , وهذه صورتها .
| الورثة | 8*12 | 96 |
| زوجة | 1 | 12 |
|
4 ابن 4 بنت |
7 |
56 28 |
والله تعالى أعلم