عنوان الفتوى: حكم كتابة الأم أملاكها باسم ابنها دون بنتها وهل العقوق يمنع من الإرث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من فضلكم أنيرونا, جدتي توفيت ولها بنت وولد وكانت تعيش مع ابنها، وقبل وفاتها كتبت المنزل باسم ولدها وأعطته كل مالها, وبعد فترة مرضت جدتي وصرف من المال ثلثه على مرضها, وبعد وفاتها أعطى الولد لأخته ثلثها, لكنها لم ترض وتريد أكثر، علما أنها ليست بارة بأمها ولا تزورها. فهل لها الحق في طلب الإرث وما أعطي لها رغم عدم الوصية لها بشيء. أفيدونا جزاكم الله عنا كل الخير. وشكرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فكتابة الأم المنزل باسم الابن إن كان على سبيل الوصية يأخذه بعد مماتها فإنها تعتبر وصية لوارث، ولا تمضي إلا برضا البنت فإذا لم ترض البنت فلها الحق في أخذ نصيبها من المنزل, وكذا إعطاؤها له كل مالها إن كان على سبيل الوصية, وانظر الفتوى رقم: 170967، والفتوى رقم: 121878عن الوصية للوارث, وإذا أعطته مالها في حياتها على أنه هبة ولم تعط البنت ما يتحقق به العدل الواجب فهذه هبة باطلة في قول كثير من أهل العلم وهو المفتى به عندنا، لأن العدل بين الأولاد في العطية واجب كما فصلناه في الفتوى رقم: 103527،والفتوى رقم: 101286.
وكون البنت أخذت نصيبها من النقود لا يجيز إسقاط حقها من المنزل, وكذا كونها عاقة لا يسقط حقها لأنها ترث بسبب النسب لا بسبب البر كما بيناه في الفتوى رقم: 175581, وانظر المزيد من التفصيل عن كتابة البيت باسم أحد الأبناء في الفتوى رقم: 103413، والفتوى رقم: 136479.

والله أعلم.
 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء