عنوان الفتوى: حكم الانضمام لنظام التأمين والمعاشات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف إداري بجامعة فلسطينية، وقد أقر اتحاد نقابات الجامعات دخول موظفي الجامعات لنظام التأمين والمعاشات، وحيث إن أعمال وأموال تلك الهيئة يتم استثمارها في محافظ استثمارية مختلفة، وقد تفاوضت نقابة العاملين بجامعتي مع هيئة التأمين والمعاشات بإمكانية استثمار مدخرات موظفي الجامعة ضمن محفظة استثمارية إسلامية، فلم توافق الهيئة على ذلك، بحجة أن الأموال تختلط ببعضها, ولا يمكن تخصيص محفظة لجهة معينة, وبعد ذلك عرض الأمر على لجنة الإفتاء بالجامعة - والتي تضم علماء أفاضل - وكان رأيهم جواز الانضمام لنظام التأمين والمعاشات؛ لأنه يندرج ضمن التأمين التعاوني، إلا أنني متردد في الالتحاق بالنظام، مع العلم أن الجامعة لم تفرض على الجميع الاشتراك، بل تركته بالاختيار.بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان واقع التأمين كما وصفت لجنة الإفتاء من كونه تأمينًا تعاونيًا تكافليًا فلا حرج في الاشتراك فيه, وقد بينا كيفية التمييز بين التأمين التعاوني المباح والتأمين التجاري المحرم في الفتوى رقم: 175673.

وأما لو كان غير ذلك والاشتراك فيه اختياري, فلا يجوز الاشتراك فيه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به