عنوان الفتوى: حكم أخذ راتب لمجرد القيد في مكتب العمل والتأمينات دون القيام بعمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأخذ زوجتك لهذا الراتب مقابل اسمها في مكتب العمل والتأمينات، دون أن تقوم بأي عمل، يعتبر أكلا لأموال الناس بغير حق، وقد نهى الشرع الحنيف عن ذلك؛ قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. (البقرة: 188). وروى الشيخان من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم. عليكم حرام. الحديث.
وهو كذلك فيه تمويه للحقائق، وكذب، والله تعالى حرم كل ذلك.
وعليه، فالذي يباح لزوجتك هو أن تتفق مع هذه الشركة على عمل تقوم به مقابل هذا الراتب، قلَّ ذلك أو كثر، بحيث لا يكون في هذا العمل اختلاط محرم، ولو أن تؤدي العمل في بيتها، ووسائل التواصل عن بعد متيسرة في عصرنا هذا.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 51249.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة